Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الاقتداء بالإمام في المسجد الحرام بواسطة التلفزيون

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٣٤٢

الفتوى رقم (١٧٠٦٩)

س: هل يباح للرجل المقيم في نيجيريا أن يقتدي بإمام الحرم في مكة المكرمة في صلاة التراويح بواسطة التلفزيون، ويجعله أمامه وهو مستقبل القبلة، حيث إنه يرى ويسمع أفعال الإمام، حيث توافق صلاة التراويح في مكة وقتا تباح فيه النافلة عندنا في نيجيريا؟ والله يحفظكم.

ج: لا يجوز الاقتداء بالإمام في المسجد الحرام ولا في غيره بواسطة التلفزيون، والمشروع في صلاة الجماعة أن يكون المأموم خلف الإمام وتتصل صفوفهم، كما كان عليه المسلمون في صلاتهم خلف النبي ﷺ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز