Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية في حالة الضرورة يكون الإمام في وسط المأمومين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٣٣١

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٠٦٦)

س٣: عندنا صالة نصلي فيها بعض الفروض، وتتكون من أربعة صفوف، الإمام في وسط الصف الأول، والمصلون عن يسرة الإمام وعن يمينه، فهل يجوز أن يكون الإمام في وسط المأمومين؟ أفيدونا مأجورين.