Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية صلاة من صلى بين السواري من غير ضرورة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٣٢٩

السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٠٩٧٧)

س٦: ما حكم

صلاة من صلى بين السواري من غير ضرورة

جاهلا أم عالما؟

ج٦: تكره الصلاة بين السواري إذا قطعن الصفوف من غير حاجة، فإن كان هناك حاجة كضيق المسجد زالت الكراهة، وكذا إذا لم يقطعن الصف.