Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الصلاة على الشيء المرتفع

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٣١٥

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٠٦٦)

س ٩: هل الصلاة على شيء يكون ارتفاعه أكثر من (٣ سم) جائزة؟

ج١: لا بأس بالارتفاع اليسير للإمام عن المأمومين إذا كان لحاجة؛ لأن النبي ﷺ رقى على المنبر وهو يصلي بالناس ونزل منه من أجل تعليم الناس الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز