Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية اقتداء المفترض بالمتنفل

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٣٠٤

الفتوى رقم (١٨٦٥٩)

س: في يوم ما تأخرت عن صلاة الفجر، فذهبت إلى الجامع فلم أجد جماعة لأصلي معهم، فوجدت رجلا يصلي سنة الفجر فصليت معه وهو لم يقرأ جهرا أبدا. فهل هذا صحيح أم يقرأ ولو كان يصلي السنة، وهل أعيد الصلاة لأنه لم يقرأ؟

ج: ما فعلته لا بأس به؛ لأنه يجوز

اقتداء المفترض بالمتنفل

؛ لأن معاذا ﵁ كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يذهب ويصلي بأصحابه الفريضة، وهي نافلة له، ولو لم يجهر بالقراءة، فإن الجهر بالقراءة سنة في صلاة الفجر وصلاة الليل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز