فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٦/ ٣٠٠
السؤال السادس من الفتوى رقم (٢١٣٦٨)
س ٦: رجل مأموم فاتته ثلاث ركعات من صلاة العصر، ثم جاء رجل فصلى معه لم يصل بعد، فهل يصح أن ينقل نيته من مأموم إلى إمام، هل هذه الصورة صحيحة؟
ج ٦: لا بأس بدخول من فاتته صلاة الجماعة مع من قام يقضي ما فاته بعد سلام الإمام إذا لم يجد من يصلي معه؛ لأن النبي ﷺ كان يصلي من الليل، فجاء ابن عباس فدخل معه، ولأجل الحصول على صلاة الجماعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ