Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية تحويل نية المأموم إلى إمام

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٣٠٠

السؤال السادس من الفتوى رقم (٢١٣٦٨)

س ٦: رجل مأموم فاتته ثلاث ركعات من صلاة العصر، ثم جاء رجل فصلى معه لم يصل بعد، فهل يصح أن ينقل نيته من مأموم إلى إمام، هل هذه الصورة صحيحة؟

ج ٦: لا بأس بدخول من فاتته صلاة الجماعة مع من قام يقضي ما فاته بعد سلام الإمام إذا لم يجد من يصلي معه؛ لأن النبي ﷺ كان يصلي من الليل، فجاء ابن عباس فدخل معه، ولأجل الحصول على صلاة الجماعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ