Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية إمامة القاتل خطأ

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٢٩٨

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٢٤٨)

س ٣: هل من قتل نفسا خطأ يكون إماما راتبا؟

ج ٣: تجوز

إمامة القاتل خطأ

؛ لأنه غير مؤاخذ، لكن تجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وتجب دية القتيل على عاقلة القاتل إذا طالب بها ورثة القتيل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز