فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٦/ ١٧٢
الفتوى رقم (٢٠٣٧٢)
س: هل يبدأ النهي عن
التطوع في صلاة الصبح من طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر،
عدا ركعتي الفجر؟ نرجو توضيح هاتين المسألتين وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
ج: إذا طلع الفجر الثاني انتهى وقت صلاة التطوع، ما عدا راتبة الفجر، ويستمر النهي إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، فعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا