Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية التطوع في صلاة الصبح من طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ١٧٢

الفتوى رقم (٢٠٣٧٢)

س: هل يبدأ النهي عن

التطوع في صلاة الصبح من طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر،

عدا ركعتي الفجر؟ نرجو توضيح هاتين المسألتين وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

ج: إذا طلع الفجر الثاني انتهى وقت صلاة التطوع، ما عدا راتبة الفجر، ويستمر النهي إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، فعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا