Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية سجدة التلاوة عند سماعها من الشريط

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ١٦٨

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٨٥٥)

س ١: يسأل بعض الإخوة: هل يشرع لهم عند سماع سجدة التلاوة من شريط السجود؟

ج ١: لا تشرع

سجدة التلاوة عند سماعها من الشريط

؛ لأن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، والقارئ غير موجود في هذه الحالة.