فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٦/ ١٦٨
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٨٥٥)
س ١: يسأل بعض الإخوة: هل يشرع لهم عند سماع سجدة التلاوة من شريط السجود؟
ج ١: لا تشرع
سجدة التلاوة عند سماعها من الشريط
؛ لأن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، والقارئ غير موجود في هذه الحالة.