فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٦/ ١٤٨
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦٩٨)
س١: ورد في الحديث عن النبي ﷺ: «من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة (١) » والسؤال هنا: هل هاتان الركعتان هما من صلاة الضحى أم أنهما نافلة بخلاف نافلة الضحى والتي تمامها ثمان ركعات؟
ج١: هاتان الركعتان المذكورتان في الحديث هما من صلاة الضحى لكن لهما فضل خاص لكونهما مرتبطتين بجلوسه في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس و
أفضل صلاة الضحى
حين ترمض الفصال وذلك حين يشتد الضحى قبل وقوف الشمس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز