Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية إذا خرج من المسجد للوضوء وعاد هل يصلي ركعتين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ١٣٩

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠١٢٣)

س ١: هل الخروج من المسجد للوضوء مثلا في أثناء خطبة الجمعة والعودة يحتاج للصلاة من جديد؟

ج ١: من خرج من المسجد لأجل أن يتوضأ لانتقاض وضوئه ثم عاد للمسجد فإنه يشرع أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد لدخوله في عموم قول النبي ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (١) » فإن نوى بهما سنة الوضوء وتحية المسجد كفته عنها؛ لأنه يشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء لما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة " قال: ما