فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٦/ ١٣٩
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠١٢٣)
س ١: هل الخروج من المسجد للوضوء مثلا في أثناء خطبة الجمعة والعودة يحتاج للصلاة من جديد؟
ج ١: من خرج من المسجد لأجل أن يتوضأ لانتقاض وضوئه ثم عاد للمسجد فإنه يشرع أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد لدخوله في عموم قول النبي ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (١) » فإن نوى بهما سنة الوضوء وتحية المسجد كفته عنها؛ لأنه يشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء لما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة " قال: ما