فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٦/ ١٣٣
السؤال السادس من الفتوى رقم (١٨٠٨٣)
س ٦: هل المسافر تلزمه السنن الراتبة؟
ج ٦: المسافر الذي يقصر الصلاة لا تشرع له السنن الرواتب؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يفعلها إذا قصر الصلاة في السفر لما ثبت عن عمر ﵁ أنه قال: «صحبت رسول الله ﷺ فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» . . . . . . .) متفق عليه، أما راتبة الفجر فكان ﷺ لا يتركها لا حضرا ولا سفرا وهكذا الوتر والتهجد بالليل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز