فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
الفتوى رقم (٢٠١٦٢)
س: أصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا وفي بعض الأحيان أصلي عشرا قبل الظهر وعشرا بعد الظهر، هل هذا يجوز؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: المشروع في السنة الراتبة لصلاة الظهر أن تصلي أربعا قبل الظهر بعد الأذان لها وركعتين بعدها، ويدل لذلك ما صح عن النبي ﷺ من حديث عائشة ﵂ أنها قالت: «كان النبي ﷺ لا يدع أربعا قبل الظهر (١) » الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه) والإمام أحمد في (مسنده) والنسائي، وفي رواية للترمذي بإسناد حسن: «أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها (٢) » ومن صلى أربعا بعد الظهر وأربعا قبلها كان أفضل لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن عن أم حبيبة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (٣) » فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحافظ على