فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٦/ ١٢٠
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم (٢٠٣٠٨)
س١: نصلي الصباح ركعتين سنة قبل الفرض ثم يليها الفرض ركعتين؟
ج١:
صلاة ركعتين قبل صلاة الفجر
من السنن المؤكدة وكان النبي ﷺ لا يتركها حضرا ولا سفرا وقال ﵊ في فضلها ما ثبت في صحيح مسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها (١) » فعلى المسلم المحافظة عليها طلبا للأجر والثواب واقتداء بالنبي ﷺ.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز