فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٦/ ٥٦
الفتوى رقم (١٤٦٥٥)
س: هل يجوز أن أصلي الشفع والوتر قبل صلاة العشاء أم لا؟
ج: إن
وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر
لما روى الإمام أحمد عن أبي بصرة أن النبي ﷺ قال: «إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر (١) » ، وثبت أن النبي ﷺ قال: «فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة (٢) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز