Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية إذا أتى الإمام بخامسة فإن المسبوق لا يعتد بها ويأتي بما فاته

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٤٦

الفتوى رقم (١٧٢١١)

س: كنت في أحد المساجد وكانت صلاة الظهر قائمة فصلى الإمام أربع ركعات وقام للخامسة فسبح المأمومون وكان ذلك جماعيا إلا أن الإمام قد انتصب وأكمل الوقوف وتكلم أحد المأمومين وقال للإمام: إنك في الركعة الخامسة وأتم تلك الركعة ودار الجدال بعدها بين الإمام والمأمومين وكل يدافع عن موقفه.

وسؤالي هنا:

أ - هل يحق للإمام مواصلة الركعة مع تنبيه المأمومين له؟

ب - هل يحق للمأموم أن يتكلم في الصلاة بمثل ما فعل ذلك؟

ج - من حضر وقد فاته ركعة هل يعتبر قد أتم الظهر بسبب هذه الزيادة أم يجب عليه إحضار ركعة؟

ج: أولا: إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسيا ونبهه المأمومون