Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية سجود السهو الأفضل أن يكون قبل السلام

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٤٢

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٨٦٣)

س٣: إذا سها الإمام في الصلاة وزاد الركعة أو أراد أن يقوم فذكره المأمومون فعليه أن يسلم ثم يسجد ثم يسلم هذا الذي نعرفه، فهناك بعض الدعاة يقول إذا سها الشخص وزاد شيئا في الصلاة فعليه أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ثم يسجد سجدتين ثم يسلم تسليمة واحدة عن شماله مستدلا بأن النبي ﷺ ما سلم أربع تسليمات في صلاة واحدة، وقال: إن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فيه قصة ذي اليدين، قال أبو هريرة: «فتقدم النبي ﷺ فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم (١) » معناه: سلم عن يمينه ثم سجد سجدتين ثم سلم عن شماله. سماحة الشيخ قد حصل نزاع كبير بين المسلمين ما يدرون أين يتجهون من أجل اختلافنا نحن الدعاة، أفيدونا حتى نفيد المسلمين بفتاواكم أثابكم الله؟

ج٣: هذه الكيفية لا نعلم عليها دليلا ولا قائلا بها من العلماء المعتبرين فيمنع القول بها ونشرها، وإنما السنة أن يسلم التسليمتين، أما سجود السهو فالأفضل أن يكون قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر أو بنى على غالب ظنه، فإن الأفضل أن يكون سجوده للسهو بعد السلام في هاتين الحالتين وبعدهما تسليمتان.