فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٦/ ٣٤
الفتوى رقم (٢٠٥٩٤)
س: سلمت بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية فما الحكم في ذلك؟
ج: من سلم قبل إمامه سهوا فإنه يعود ويسلم بعد إمامه ولا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز