Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية حكم الصلاة خلف إمام يقنت في كل فجر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ٣٩٢

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٤٥٤)

س ٣: ما

حكم الصلاة خلف إمام يقنت في كل فجر

قبل الركوع في الركعة الثانية وهل القنوت دائما في الفجر سنة أو مستحب؟

ج ٣ القنوت في صلاة الفجر لا يشرع إلا في وقت النوازل؛