Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية متى يكبر الإمام تكبيرات الانتقال

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ٣٨٨

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٩٣٠)

س ٣: ما حكم إمامة الرجل الذي يكبر تكبيرات الانتقال بعدما يكمل الحركة، مثلا ينحني للركوع أولا ثم يقول: الله أكبر وغير ذلك؟

ج ٣: تكبيرات الانتقال يؤتى بها في حال الانتقال من ركن إلى ركن، فلا يأتي به قبل الانتقال ولا يؤخر إلى نهاية الانتقال؛