فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٥/ ٣٨٨
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٩٣٠)
س ٣: ما حكم إمامة الرجل الذي يكبر تكبيرات الانتقال بعدما يكمل الحركة، مثلا ينحني للركوع أولا ثم يقول: الله أكبر وغير ذلك؟
ج ٣: تكبيرات الانتقال يؤتى بها في حال الانتقال من ركن إلى ركن، فلا يأتي به قبل الانتقال ولا يؤخر إلى نهاية الانتقال؛