Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية التأمين على قراءة غير الفاتحة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ٣٥٣

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٨٥٦)

س ١: إذا كان الإمام يصلي إحدى الصلوات الخمس المغرب أو العشاء بعد قراءة الفاتحة وعند ختم إحدى السور التي تنتهي بقوله تعالى: ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (١) وهنا وبصوت واحد يقول المصلون: آمين، وكذلك في سورة التين تسألنا هنا هل هذا جائز جزاكم الله خير الجزاء؟

ج ١: أولا: لا بد من التنبيه على كلمة قلتموها في خطابكم في معرض تعداد النعم التي عندنا من وجود الحرمين والأعتاب الشريفة، فليس عندنا أعتاب تعظم؛ لأن هذا من الوثنية التي يجب إنكارها، فالواجب عليكم تجنب هذا اللفظ.

ثانيا: لا يجوز رفع الصوت بالتأمين إلا بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وما عداها من الأدعية القرآنية لا بأس أن يؤمن عليه سرا بينه وبين نفسه والجهر به يعتبر بدعة؛ لقول النبي ﷺ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » ولم يكن الجهر بالتأمين في الصلاة من فعله ﷺ إلا بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية.