فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٥/ ٣٤٣
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٩٣٠)
س ٢: ما حكم صلاة الإمام الذي يقرأ آية السجدة ثم يركع دون أن يكمل الآية؟
ج ٢: القراءة في الصلاة بعد الفاتحة تكون آية كاملة أو أكثر، ولا يكفي قراءة بعض آية؛ لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (١) ، وقراءة بعض الآية لا تسمى قراءة لكن صلاته صحيحة؛ لأن القراءة بعد الفاتحة ليست واجبة.