فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٥/ ٣٢٢
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٠١٩٦)
س ٥: إذا شككت في الصلاة بقراءة الفاتحة هل أعيد قراءتها؟
ج ٥: إن كنت مأموما وشككت في قراءة الفاتحة أو نسيتها فإنه لا يجب عليك إعادة الصلاة لأن الإمام يتحملها عنك، أما إن