Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الشك في قراءة الفاتحة في الصلاة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ٣٢٢

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٠١٩٦)

س ٥: إذا شككت في الصلاة بقراءة الفاتحة هل أعيد قراءتها؟

ج ٥: إن كنت مأموما وشككت في قراءة الفاتحة أو نسيتها فإنه لا يجب عليك إعادة الصلاة لأن الإمام يتحملها عنك، أما إن