فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٥/ ٣١٣
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٣٨٣)
س ٢: هل صلاة النوافل مثل صلاة التراويح لكل ركعتين دعاء استفتاح أم يكفي الدعاء السابق في أول الصلاة؟
ج ٢: لا يكفي الاستفتاح في صلاة التراويح في الركعة الأولى لجميع التراويح، بل يشرع الاستفتاح في أول كل ركعتن، كالفريضة؛ لأنه ﷺ كان يستفتح في صلاة الليل وهي نافلة، ولأن الأصل مساواة النافلة بالفريضة إلا ما خصه الدليل؛ لعموم قوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي (١) » ويلحق بالتراويح جميع أنواع صلاة النافلة؛ كالرواتب وصلاة الضحى وغيرها، لكن إذا شرع