Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الصلاة في المساجد المقبورة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ٢٤٧

«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها (١) » ، ولما جاء في (الصحيحين) عن عائشة ﵂، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من القبور، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله (٢) » .

ولما رواه ابن عباس ﵄ قال: «لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (٣) » أخرجه أصحاب السنن.

وعلى ذلك لا يجوز لك أن تصلي في هذه المساجد التي يوجد بها قبور، وعليك أن تجتهد في الحصول على مسجد تقام فيه الجماعة خاليا من القبور، فتصلي فيه، فإن لم تجد أنت وإخوانك مسجدا خاليا من القبور فصلوا جميعا جماعة في بيت أحدكم حتى تستطيعوا إقامة مسجد سليم من القبور. يسر الله أمركم وبارك في جهودكم ونصر بكم دينه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز