Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية مسجد بني قرب قبور المشركين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ٢٤٤

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٥٨٧)

س ١: ما حكم الصلاة في

مسجد بني قرب قبور المشركين،

وبينه وبين القبور جدار، والقبور في شرق المسجد، وأبى أصحابها أن ينبشوا القبور والمسجد قد بني وسقف؟

ج ١: إذا كانت القبور مفصولة عن المسجد تماما؛ كأن يكون بينهما شارع أو فضاء، فلا مانع من الصلاة، سواء كانت قبور مسلمين أو كفار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ