Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية دورات المياة في المساجد

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ٢٣٢

الفتوى رقم (٢٠٢٩٩)

س: نحن جماعة مسجد ويوجد لدينا دورة مياه - أكرمكم الله - بداخل المسجد، وبجوار المصلى ويفصل بينهما حائط، وحيث إنها جهة القبلة وحين قضاء الحاجة يكون في اتجاه القبلة، نود من سماحتكم إفادتنا حول هذا الموضوع، هل هناك حرج في إبقائها على وضعها أم ماذا ترون حيال هذا الموضوع؛ نود التكرم بإفادتنا بفتوى بهذا الخصوص لتعم الفائدة للجميع، ولكم الأجر والمثوبة من الله ﷿.

ج: يجب أن تفصل دورة المياه بحيث تكون خارج المسجد، ويجعل بينهما وبين المسجد جدار، ولا يضر بعد ذلك كونها إلى جوار المسجد من أي جهة، وأما استقبال القبلة حال قضاء الحاجة فلا بأس به داخل البنيان على الصحيح؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر ﵄ ما يدل على جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إذا كان ذلك داخل البنيان.