Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الدليل على جواز الصلاة بالنعال

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ١٦٢

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢١٦٧٢)

س ٥: قال أبو هريرة ﵁: «ولقد رأيت رسول الله ﷺ يدخل كثيرا المسجد ونعلاه في رجليه، ثم يصلي وهو كذلك ما خلعهما» .

ج ٥: هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في (مصنفه) ، وما دل عليه من جواز الصلاة بالنعال إذا كانت طاهرة ثابت في أحاديث كثيرة، لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة- غالبا- ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه؛ رعاية لنظافة الفرش، ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ