فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٥/ ١٤٢
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٧١)
س ١: سمعت في برنامج ديني: أنه يحرم على المرأة أن تصلي ورجلاها ظاهرتان، فما الحكم؟
ج ١: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة، بما في ذلك القدمان يجب سترهما، وأما الوجه فإنها تكشفه إذا لم يكن