Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية ظهور رجلي المرأة في الصلاة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ١٤٢

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٧١)

س ١: سمعت في برنامج ديني: أنه يحرم على المرأة أن تصلي ورجلاها ظاهرتان، فما الحكم؟

ج ١: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة، بما في ذلك القدمان يجب سترهما، وأما الوجه فإنها تكشفه إذا لم يكن