Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية التمسح بالقبر الشريف

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ١٦٠

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٤٥٧)

س١: ما حكم التمسح بالجدران وقضبان الحديد عند زيارة قبر الرسول ﷺ؟

ج١: المشروع عند زيارة قبر الرسول ﷺ السلام عليه وعلى صاحبيه، كما كان الصحابة ﵃ يفعلون ذلك، وكذلك من جاء بعدهم من التابعين وبقية القرون المفضلة ومن سار على نهجهم من أئمة الهدى. وأما التمسح بجدران الحجرة وقضبان حديد الشبابيك، فليس هذا من عمل المسلمين، فهو بدعة في الدين، ووسيلة من وسائل الشرك، فالواجب تركه والنهي عنه والتحذير منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز