Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية قراءة الحائض للقرآن دون مس المصحف

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٤/ ٢٣٢

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٤٠)

س٢: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف؟

ج٢: يجوز للحائض أن تقرأ عن ظهر قلب من غير أن تمس المصحف مباشرة إذا احتاجت لقراءة القرآن من أجل أن لا تنساه، بخلاف الجنب فليس له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لما ثبت عن النبي ﷺ: «إنه كان لا يمنعه شيء من القرآن سوى الجنابة» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن. وفي رواية عند أحمد عن علي ﵁ بإسناد جيد «أن النبي ﷺ قرأ شيئا من القرآن، ثم قال: " هذا لمن لم يكن جنبا، أما الجنب فلا ولا آية (١) » . أما الحديث الذي فيه نهي الحائض عن قراءة القرآن فهو ضعيف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز