Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية دخول الحائض للمسجد والقراءة في المصحف

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٤/ ٢١٣

الفتوى رقم (١٧٠٥٨)

س١: هل يجوز للحائض دخول المسجد ولمس المصحف وقراءة القرآن؟

ج ١: يجوز للحائض دخول السجد للمرور أو لأخذ حاجة منه دون الجلوس فيه؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك، ولا يجوز مسها للمصحف بدون حائل؛ لقوله ﷺ: «لا يمس القرآن إلا طاهر (١) »

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز