فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٤/ ٢١٣
الفتوى رقم (١٧٠٥٨)
س١: هل يجوز للحائض دخول المسجد ولمس المصحف وقراءة القرآن؟
ج ١: يجوز للحائض دخول السجد للمرور أو لأخذ حاجة منه دون الجلوس فيه؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك، ولا يجوز مسها للمصحف بدون حائل؛ لقوله ﷺ: «لا يمس القرآن إلا طاهر (١) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز