فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٤/ ١٨٧
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٥٤٣)
س٢: هل يجوز التيمم على الحائط الذي عليه الطلاء؟
ج ٢: يجوز التيمم على الحائط إذا كان عليه غبار طاهر يعلق باليد؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (١) . وهذا يشمل الصعيد الذي على الجدار وغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز