Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية التيمم من الحائط الذي عليه الطلاء

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٤/ ١٨٧

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٥٤٣)

س٢: هل يجوز التيمم على الحائط الذي عليه الطلاء؟

ج ٢: يجوز التيمم على الحائط إذا كان عليه غبار طاهر يعلق باليد؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (١) . وهذا يشمل الصعيد الذي على الجدار وغيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز