Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية إذا تيمم ثم دخل الوقت وهو لم ينتقض الوضوء هل يكفي التيمم الأول

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٤/ ١٧٩

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٥١٤)

س٣: صلى إنسان متيمما، وجاء الفرض الآخر، فهل يجوز له أن يصلي بتيممه السابق أم يتيمم من جديد؟

ج ٣: الصحيح أن التيمم لا يبطل إلا بنواقض الوضوء، ولا يبطل بخروج وقت الصلاة التي تيمم لها، فله أن يصلي صلوات ما لم يحصل منه ناقض للوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز