Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية هل تجوز صلاة الفجر للذي يكون جنبا بغير وضوء

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٤/ ١٣١

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٤٦٦)

س٢: هل تجوز صلاة الفجر للذي يكون جنبا، المتزوج الذي يجامع زوجته في الليل؟

ج ٢: لا تصح الصلاة بغير طهور، ومن صلى بغير طهور فصلاته باطلة؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (١) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز