Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية شك في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٤/ ١٠٣

الفتوى رقم (١٩٩٥١)

س: شخص

شك في ابتداء المسح ووقته، فماذا يفعل؟

ج: إذا شك في ابتداء المسح ووقته، فإنه يخلع الخفين ويغسل رجليه؛ لأن الغسل هو الأصل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز