Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية لبس الجوارب على غير طهارة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٤/ ١٠٢

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٢٠٩)

س ٤: إذا لبست الجوارب على طهارة ثم أحدثت ومسحت عليها، ثم أحدثت ونزعتها وأنا محدث ثم لبستها. فهل أمسح عليها أم لا؟

ج ٤: إذا لبست الجوربين وأنت على غير طهارة لم يجز المسح عليهما؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة؛ لقوله ﷺ للمغيرة بن شعبة ﵁ لما أراد نزع خفيه: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين (١) » .