فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٤/ ١٠٢
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٢٠٩)
س ٤: إذا لبست الجوارب على طهارة ثم أحدثت ومسحت عليها، ثم أحدثت ونزعتها وأنا محدث ثم لبستها. فهل أمسح عليها أم لا؟
ج ٤: إذا لبست الجوربين وأنت على غير طهارة لم يجز المسح عليهما؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة؛ لقوله ﷺ للمغيرة بن شعبة ﵁ لما أراد نزع خفيه: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين (١) » .