Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية متى تبدأ مدة المسح على الخفين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٤/ ١٠٠

الفتوى رقم (١٧٢٠١)

س: هناك الكثير من الناس من يمسح على الخف حتى يتوضأ في الصبح ثم يلبس الخف، وفي الظهر يمسح الخف ثم ينزعها ليصلي ثم يلبسها، وبالتالي يحسب اليوم والليلة من صلاة الظهر، وكذلك أيضا إذا مسح لصلاة العصر ثم خلعها فصلى العصر ثم لبسها، فكذلك يحسب اليوم والليلة من صلاة العصر وهكذا. فهل هذا صحيح؟

ج: المشروع إذا لبس الإنسان الجورب أو الخف بعد الوضوء لصلاة الفجر ثم مسح المسح الأول لصلاة الظهر: فإن المدة تبدأ من هذا المسح على الصحيح، ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

فإن خلع الجوارب أو الخف بعدما مسح عليه بعد الحدث فإن الطهارة تنتقض بذلك عند جمهور أهل العلم.