فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٤/ ٩٩
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٢٣)
س ٢: هل يجوز المسح على الخفين بغير عذر، أي لا يكون برد ولا مرض، بل الإنسان يعجز عن خلع الخفين فيمسح؟
ج ٢: يجوز المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٢٣)
س ٢: هل يجوز المسح على الخفين بغير عذر، أي لا يكون برد ولا مرض، بل الإنسان يعجز عن خلع الخفين فيمسح؟
ج ٢: يجوز المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين