Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية المسح على الخفين من غير عذر برد أو مرض

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٤/ ٩٩

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٢٣)

س ٢: هل يجوز المسح على الخفين بغير عذر، أي لا يكون برد ولا مرض، بل الإنسان يعجز عن خلع الخفين فيمسح؟

ج ٢: يجوز المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين