Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية خلع الخف لحاجة تؤذيه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٤/ ٩٨

س٤: إذا خلع الخف لإزالة بعض ما يؤذيه بداخله ثم أعاده، ما حكم هذه الحالة؟

ج ٤: إذا

خلع الخف لحاجة تؤذيه

بطل الوضوء، وعليه ابتداء الطهارة من جديد، ثم يلبس الخف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز