Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الحلف بالأمانة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ١٣٦

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٨٠٥)

س٤: إننا عندما نقوم بشراء شيء ما من التاجر نقول له: بكم هذه؟ فيقول: بكذا. فنقول له: بالأمانة بكم هي؟ أو أسألك بالله بكم هي؟ أو بحجر الله بكم هي؟ فما الحكم في العبارات الثلاث السابقة؟

ج٤: لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالأمانة ولا بغيرها؛ لقول النبي ﷺ: «من حلف بغير الله فقد أشرك (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز