Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية حلق رأس المرأة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٤/ ٦٣

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٩٨٨)

س ٢: يوجد في البيت عمة لي، وهي كبيرة في السن ومريضة، وتقول إن شعر رأسها يؤذيها، فهل يجوز لها أن تحلقه؟

ج ٢:

حلق رأس المرأة

يحرم إلا لضرورة، كعجزها عما يصلحه، وكثرة الدواب فيه، لا سيما إذا كانت كبيرة في السن أو مريضة، وكوجود قروح أو حروق بجلدة الرأس ونحو ذلك، وبقاؤه يضر بها ويؤخر الشفاء، فلا بأس بحلقه أو تقصيره في هذه الحالة،