فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٤/ ٦٢
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٧٤٣)
س ٤: ما هو الحد لشعر الرجال والنساء قصرا وطولا؟
ج ٤: الرجل له أن يحلق رأسه وله أن يوفره على وجه لا يتشبه به في الكفار، ويتعاهده بالتنظيف والتنظيم الموافق للسنة، وله قصه وجعله لمة إلى المنكبين كما ورد عن النبي ﷺ أما المرأة فيحرم عليها حلق رأسها إلا لضرورة العلاج بحلقه، ويحرم عليها أيضا جعله على صفة رأس الرجل أو على صفة شعور الكافرات، والأولى بها توفيره وعدم قصه؟ لأنه جمالها.