فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٤/ ٦١
السؤال السادس من الفتوى رقم (٢١٥٩٣)
س ٦: ما رأي الإسلام أن نقلم أظفارنا، ونحلق شعرنا ونحن جنب، والمرأة كذلك إذا كانت في الحيض؟
ج ٦: يجوز ذلك؟ لأننا لا نعلم دليلا يمنع منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ