فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٤/ ٧
الفتوى رقم (١٦٥٢٩)
س: يقولون: إن أمر الرسول ﷺ للوجوب، وهنالك حديث ظاهره يخالف حديث أبي هريرة ﵁: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (١) » فكيف يوفق المسلم في هذا الأمر؟
ج: الأصل في أمر الرسول ﷺ أنه للوجوب إلا إذا صرفه صارف إلى غير الوجوب، وهذا الوجوب هو على قدر الاستطاعة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢) ، وللحديث المذكور في السؤال.