Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية حكم حمل التمائم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ١٢٠

التمائم

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٧٩٦)

س ١: ما رأي الدين الإسلامي في حمل التمائم والقيام بالتعويذات؟

ج ١: لا يجوز حمل التمائم ولا تعليقها على الأشخاص؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك بقوله: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له (١) » وقوله ﷺ: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (٢) » والمراد بالرقى: ما كان من غير القرآن والأدعية المشروعة، أما الرقية بالقرآن والأدعية الشرعية، بأن يقرأ على المريض ويعوذ، فهذا لا بأس به؛ لقول النبي ﷺ: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (٣) » ، والتمائم: هي الأشياء التي تحمل أو تعلق لدفع العين أو رفع البلاء أو دفعه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز