Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية حديث من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٣/ ٢٠٩

الفتوى رقم (١٦٩١٠)

س: عن رسول الله ﷺ أنه قال: " من فاته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان، وليصل أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمس عشرة مرة، وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة " قال أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " هي كفارة أربعمائة سنة " حتى قال علي كرم الله وجهه: هي كفارة ألف سنة، فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ قال: تكون لأبويه وزوجته ولأولاده فأقاربه وأهل البلد، فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي ﷺ مائة مرة بأي صفة كانت، ثم يدعو بهذا الدعاء ثلاث مرات: (اللهم يا من لا تنفعك طاعتي، ولا تضرك معصيتي، تقبل مني ما لا ينفعك، واغفر لي ما لا يضرك، يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفا، اغفر