فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٣/ ١٢٢
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٤٤٥)
س ٢: هل يجوز للإنسان أن يقرأ الإنجيل ليعرف شره؟
ج٢: لا يجوز للمؤمن أن يقرأ التوراة والإنجيل لما حصل فيهما من التحريف والتبديل، ولأن الله سبحانه قد أغنى المسلمين عنهما بالقرآن الكريم المحفوظ من كل تغيير وتبديل، ولأن شريعة نبينا محمد ﷺ ناسخة لجميع الشرائع قبلها، وهي أكملها وأعظمها وأنفعها للعباد، قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (١) . وقال