Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الضرب بالسيف لمن لم يعمل بالقرآن

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٣/ ١٢١

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٨٢٥)

س ١: هل يجوز

الضرب بالسيف لمن لم يعمل بالقرآن؟

ج ١: يؤدبه ولي الأمر العام الشرعي بما يستحقه شرعا حسب تفريطه في العمل بالقرآن والسنة الصحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز