فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٣/ ١١٦
الفتوى رقم (٢٠٨٥٣)
س: أنا مقرئ للقرآن، وأقيم الليالي والسهرات الرمضانية، والليلة الواحدة لا يتعدى أجرها بالمكبرات عشرين جنيها مصريا لا غير، وقال بعض الأخوة الزملاء: إن القراءة حرام، والأجر حرام، ويستشهد بقول الرسول ﷺ: «أقرءوا القرآن ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به (١) » .
- فما حكم الدين في ذلك.
- وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟
- وما حكم القراءة إذا اشترط المقرئ الأجر؟
- وما
حكم قراءة السهرات الرمضانية؟
- وهل على المقرئ ذنب في ذلك؟
ج: هذا العمل الذي تقوم به لا يجوز؛ لأنه عمل مبتدع، وفيه تعاون على الإثم والعدوان، ولأن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن في الاحتفالات البدعية أو على أرواح الأموات - حرام.