Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية حكم قراءة السهرات الرمضانية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٣/ ١١٦

الفتوى رقم (٢٠٨٥٣)

س: أنا مقرئ للقرآن، وأقيم الليالي والسهرات الرمضانية، والليلة الواحدة لا يتعدى أجرها بالمكبرات عشرين جنيها مصريا لا غير، وقال بعض الأخوة الزملاء: إن القراءة حرام، والأجر حرام، ويستشهد بقول الرسول ﷺ: «أقرءوا القرآن ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به (١) » .

- فما حكم الدين في ذلك.

- وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟

- وما حكم القراءة إذا اشترط المقرئ الأجر؟

- وما

حكم قراءة السهرات الرمضانية؟

- وهل على المقرئ ذنب في ذلك؟

ج: هذا العمل الذي تقوم به لا يجوز؛ لأنه عمل مبتدع، وفيه تعاون على الإثم والعدوان، ولأن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن في الاحتفالات البدعية أو على أرواح الأموات - حرام.